السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

379

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

وإن أخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان « 1 » والأحوط اللحوق وأحوط منه « 2 » إخراج خمسه وإن لم يبلغ النصاب أيضا الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه وبمقداره فيحل بإخراج خمسه « 3 » ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى « 4 » وإما إن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه والأحوط « 5 » أن يكون « 6 » بإذن المجتهد « 7 » الجامع للشرائط ولو انعكس بأن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح « 8 » ونحوه وإن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقل أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان الأحوط الثاني « 9 » والأقوى الأول « 10 » إذا كان المال في يده « 11 » وإن علم المالك و

--> ( 1 ) الأقوى كونه من أرباح المكاسب إذا اخذه من اتخذ ذلك حرفة والا فيدخل في مطلق الفائدة ( خ ) . ( 2 ) لا يترك ( شاهرودي - گلپايگاني - خونساري ) . ( 3 ) الأحوط اعطاؤه بقصد الأعمّ من الخمس والمظالم والوجه فيه ان دليل وجوب الخمس فيه ضعيف ( خوئي ) ( 4 ) الأحوط الاعطاء على السادة بقصد ما في الذمّة من الخمس أو الصدقة ( گلپايگاني ) . ( 5 ) لا يترك فيه وكذا في افرازه ( خونساري ) . ( 6 ) لا يترك ( خ ) . ( 7 ) هذا الاحتياط لا يترك ( شريعتمداري ) ( 8 ) لا إشكال في صحة الصلح ولكنه غير واجب سواء قلنا بجواز الاكتفاء بالأقل أو وجوب اعطاء الأكثر ( شريعتمداري ) . ( 9 ) لا يترك ( خونساري ) . ( 10 ) إذا كان الامر دائرا بين الأقل والأكثر واما في المتباينين الدائر بين كون الأقل قيمة له أو لصاحبه فالظاهر جريان القرعة ( خ ) بل ولو طرأ الجهل بالمقدار بعد العلم به إذا كان في يده ( شاهرودي ) ( 11 ) هذا إذا كان ما في يده من الغير مرددا بين الاقلّ والأكثر عددا وقيمة واما في المردد بين المتباينين فاليد ساقطة ولا يبعد التنصيف في الزائد على المعلوم ( گلپايگاني ) . قال بعض الأعاظم : انما يصحّ نفى الزيادة باليد فيما إذا علم حرمة أعيان بعينها وشك في الزائد أقول إن الفرض خارج عن موضوع المخلوط بالحرام كما لا يخفى والأولى أن يقال انما يصحّ نفى الزيادة باليد فيما إذا فرض الاختلاط على نحو الشركة الاشاعية ودار بين المقدار الأقل والأكثر فيمكن نفى الزيادة باليد دون ما إذا تردد الحرام بين متباينين أحدهما أكثر عددا أو قيمة من الآخر والظاهر فيه لزوم التنصيف في الزائد على المقدار المعلوم ( شريعتمداري )